كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

1052 - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬1).
(صحيح) (م 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 490)

1053 - يوشك أحدكم أن يصلِّي الفجر أربعًا (¬2).
(صحيح) (هـ) عن عبد اللَّه بن بحينة.

1054 - إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلَّى لنفسه فليطول ما شاء.
(صحيح) (حم ق ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 512)

1055 - إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم.
(صحيح) (د هق) عن حذيفة. (صحيح أبي داود 611)

1056 - إذا أممت الناس: فاقرأ بـ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}.
(صحيح) (م) عن جابر. (الإرواء 295)

1057 - إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة.
(صحيح) (م هـ) عن عثمان بن أبي العاص. (الصحيحة 3965)

1058 - إذا ثوب للصلاة (¬3) فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 580)

1059 - إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينة فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه.
(صحيح) (حم د هق الضياء) عن أنس. (صحيح أبي داود 741)
¬__________
(¬1) أي: المفروضة الحاضرة التي أقيم لها.
(¬2) قاله للذي استمر في صلاة السنة وقد أقيمت صلاة الفرض.
(¬3) أي أقيمت الصلاة.

الصفحة 202