كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

1212 - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب (¬1)، ولا الشعر.
(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 309)

1213 - إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما.
(صحيح) (د ن ك) عن ابن عمر. (الإرواء 302)

1214 - ضع أنفك ليسجد معك.
(صحيح) (هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1644)

1215 - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 1288)

1216 - كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت (¬2).
(صحيح) (محمد بن نصر) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2071)

1217 - كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
(صحيح) (هـ) عن وابصة (طب) عن ابن عباس وأبي برزة وأبي مسعود. (الروض 78)

1218 - كان إذا ركع فرج أصابعه (¬3)، وإذا سجد ضم أصابعه.
(صحيح) (ك هق) عن وائل بن حجر. (صحيح أبي داود 809)

1219 - كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده -ثلاثًا-، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلاثًا-.
(صحيح) (د) عن عقبة بن عامر. (صحيح أبي داود 815)
¬__________
(¬1) أي: لا نضم ولا نجمع.
(¬2) وآخر الأمرين منه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك القنوت في صلاة الفجر.
(¬3) أي: نحى كل أصبع عن التي تليها قليلًا.

الصفحة 224