كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

1227 - لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود.
(صحيح) (د ت) عن أبي مسعود. (المشكاة 878)

1228 - لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
(صحيح) (حم ن هـ) عن أبي مسعود. (المشكاة 878)

1229 - يا علي! لا تقع إقعاء الكلب (¬1).
(حسن) (هـ) عن علي. (صحيح أبي داود 838)

1230 - يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
(صحيح) (هـ) عن علي بن شيبان. (صحيح أبي داود 801)

1231 - يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل (¬2)؟!
(صحيح) (3) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 78)

1232 - إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك، وجاف مرفقيك عن ضبعيك.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء 372)

1233 - أحِّدْ أحِّدْ (¬3).
(صحيح) (د ن ك) عن سعد (ت ن ك) عن أبي هريرة. (المشكاة 913)

1234 - أَحِّد يا سعد.
(صحيح) (حم) عن أنس. (المشكاة 913)

1235 - إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء.
(صحيح) (د ت حب ك هق) عن فضالة بن عبيد. (صحيح أبي داود 1331)
¬__________
(¬1) وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب.
(¬2) يعني إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
(¬3) أي: أشر بأصبع واحدة وهي المسبحة فإن الذي تدعوه واحد. وأصل هذا أن المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- مر على سعد وهو يدعو بأصبعين.

الصفحة 226