كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه عز وجل ويتخيروا (¬1) فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم (¬2).
(صحيح) (هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 106)

1750 - الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز (¬3).
(صحيح) (ابن مردويه) عن أبي هريرة. (الصحيحة 720)

1751 - إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره (¬4).
(حسن) (ابن خزيمة ك) عن جابر. (الترغيب 743)

1752 - إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (¬5).
(حسن) (ت هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب 752)

باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها
1753 - تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (¬6).
(صحيح) (حم هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1779)

1754 - السائمة (¬7) جبار (¬8)، والجب جبار (¬9)، والمعدن جبار (¬10)، وفي الركاز الخمس (¬11).
(حسن) (حم) عن جابر. (المشكاة 1798)
¬__________
(¬1) أي يطلبون الخير والسعادة فيما أنزل اللَّه.
(¬2) قال شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 468): "قلت: أليس هذا من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم- الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟! بلى وربي".
(¬3) أي: إذا لم تخرج زكاته فهو كنز.
(¬4) الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه، والأخروي الذي هو العذاب.
(¬5) من الحق الواجب فيه، ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه.
(¬6) أي في الموضع الذي يجتمع فيه غنمهم لشرب الماء.
(¬7) أي: الراعية العاملة.
(¬8) أي: هدر لا زكاة فيها.
(¬9) أي: البئر فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه.
(¬10) أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا شيء فيه.
(¬11) وهو ما دفنه جاهليّ في موات مطلقًا.

الصفحة 307