كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
باب من تحرم عليهم الصدقة
1801 - إن الصدقة لا تحل لنا (¬1)، وإن مولى القوم (¬2) منهم (¬3).
(صحيح) (ت ن ك) عن أبي رافع. (الصحيحة 1612)
1802 - إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس.
(صحيح) (حم م) عن عبد المطلب بن ربيعة. (الإرواء 871)
1803 - إن اللَّه أبى ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس.
(صحيح) (طب) عن عبد المطلب بن ربيعة. (المشكاة 1823)
1804 - إن اللَّه حرم علي الصدقة، وعلى أهل بيتي (¬4).
(صحيح) (ابن سعد) عن الحسن بن علي (¬5).
1805 - إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد.
(صحيح) (م د ن) عن المطلب بن ربعية. (المشكاة 1823)
1806 - إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.
(صحيح) (حم حب) عن الحسن بن علي. (الإرواء 862)
1807 - إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم.
(صحيح) (حم د ن حب ك) عن أبي رافع. (الإرواء 862)
1808 - إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3457)
¬__________
(¬1) آل البيت لأنها أوساخ الناس.
(¬2) أي: عتيقهم.
(¬3) أي: حكمه حكمهم.
(¬4) مؤمني بني هاشم والمطلب.
(¬5) قرر شيخنا أن الصواب أن الحديث من رواية الحسن البصري لا من رواية الحسن بن علي.