كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه
2416 - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (¬1) فلا يحفلها (¬2).
(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3236)
2417 - إذا بايعت فقل لا خلابة (¬3).
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (4) عن أنس. (الصحيحة 2875)
2418 - إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (¬4) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء 1365)
2419 - إن التجار هم الفجار.
(صحيح) (حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة 366)
2420 - بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (¬5) ولا غائلة (¬6) ولا خبثة (¬7) بيع المسلم للمسلم.
(حسن) (ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة 2872)
¬__________
(¬1) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(¬2) أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.
(¬3) أي لا خداع.
(¬4) آفة أهلكته.
(¬5) العيب الموجود في الباطن.
(¬6) أن لا يكون مسروقًا
(¬7) الخبثة: الحرام.