كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2435 - نهى عن بيع السنين (¬1).
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء 1368)

2436 - نهى عن بيع المحفَّلات (¬2).
(صحيح) (البزار) عن أنس. (الصحيحة 3236)

2437 - نهى عن بيعتين في بيعة.
(صحيح) (ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1295)

2438 - نهى عن تلقي البيوع (¬3).
(صحيح) (ت) عن ابن مسعود (¬4). (غاية المرام 33)

2439 - نهى عن تلقي الجلب (¬5).
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (غاية المرام 332)

2440 - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2971)

2441 - نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.
(حسن) (حم ن) عن جابر. (الصحيحة 1303)

2442 - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي (¬6) , وعن عَسْب الفَحْل (¬7).
(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4673)
¬__________
(¬1) أي: يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا وأكثر لأنه غرر.
(¬2) وهي: شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس.
(¬3) نهى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر.
(¬4) رواه مسلم.
(¬5) وهو ما يجلب من بلد لبلد فيحرم تلقي الركبان قبل بلوغ السوق.
(¬6) أي: ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا.
(¬7) ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.

الصفحة 410