كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
2443 - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم (¬1)، وكسب البغي.
(صحيح) (خ) عن أبي جحيفة. (المشكاة 2765)
2444 - نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (¬2).
(صحيح) (حم 4 ك) عن جابر. (الصحيحة 2971)
2445 - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬3).
(صحيح) (ق 4) عن أبي مسعود. (الإرواء 1278)
2446 - نهى عن سلف وبيع (¬4)، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك (¬5)، وربح ما لم تضمن (¬6).
(صحيح) (طب) عن حكيم بن حزام. (المشكاة 2870)
2447 - لا تستقبلوا السوق (¬7)، ولا تحفلوا (¬8)، ولا ينفق بعضكم ليعض (¬9).
(حسن) (حم ت) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1268)
2448 - لا تلقوا الجلب (¬10)، فمن تلقى فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.
(صحيح) (حم م ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1306)
¬__________
(¬1) أخذ الأجرة على بيع الدم وقيل: المراد النهي عن أخذ الأجرة على الحجامة.
(¬2) وهو الهرة.
(¬3) أي: ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه.
(¬4) كان يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفًا.
(¬5) مما لا تقدر على تسليمه.
(¬6) أن تبيع السلعة قبل أن تحوزها وتضمنها.
(¬7) أي لا تلقوا الركبان.
(¬8) المعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشتري.
(¬9) أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع.
(¬10) الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة فإن تلقاه أي الجلب إنسان فابتاعه أي اشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.