كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
2476 - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1355)
2477 - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء 1355)
2478 - نهى عن بيع الثمر بالتمر (¬1).
(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه 2265)
2479 - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه 2265)
2480 - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (¬2).
(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء 1367)
2481 - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (¬3).
(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء 1355)
2482 - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (¬4)، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (¬5).
(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2801)
2483 - نهى عن بيع المضامين (¬6)، والملاقيح (¬7)، وحبل الحبلة (¬8).
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1229)
¬__________
(¬1) أي: بيع الرطب بالتمر.
(¬2) يعني: يبدو صلاحه.
(¬3) أي: بيع الرطب بالتمر.
(¬4) صاع البائع وصاع المشتري.
(¬5) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.
(¬6) وهي ما في البطون من الأجنة.
(¬7) وهي بمعنى المضامين.
(¬8) ولد ولد الناقة.