كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
2484 - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (¬1) ويأمن العاهة (¬2).
(صحيح) (م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1363)
2485 - نهى عن بيع الولاء (¬3) وعن هبته (¬4).
(صحيح) (حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2878)
2486 - نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) (حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2855)
2487 - نهى عن بيع ضراب الجمل (¬5)، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (¬6).
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2857)
2488 - نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح) (م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن إياس بن عبيد. (المشكاة 2858)
2489 - نهى عن عَسْب الفَحْل.
(صحيح) (حم خ 3) عن ابن عمر. (المشكاة 2856)
2490 - نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (¬7).
(صحيح) (قط) عن أبي سعيد. (الإرواء 1470)
2491 - لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1355)
¬__________
(¬1) أي: يشتد حبه.
(¬2) أي: الآفة التي تصيب الزرع.
(¬3) أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه.
(¬4) قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق.
(¬5) أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل.
(¬6) يعني: عن إجارتها للزرع.
(¬7) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.