كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2537 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء (¬1).
(صحيح) (حم م د ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2538 - من اشترى شاة مصراة (¬2) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2539 - من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.
(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2540 - من أقال مسلمًا (¬3) أقال اللَّه تعالى عثرته.
(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1323)

2541 - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (¬4)، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (¬5).
(صحيح) (د ن) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4465)

2542 - المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)

2543 - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
(صحيح) (ق د ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)
¬__________
(¬1) السمراء: الحنطة.
(¬2) وهي التي ترك صاحبها الحليب في ضرعها ولم يحلبها ثم يبيعها ليخدع المشتري.
(¬3) أي: وافقه على نقض البيع.
(¬4) المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا.
(¬5) أي يبطل البيع بسبب ماله من شرط الخيار.

الصفحة 423