كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
2580 - نهى عن بيع الشاة باللحم.
(حسن) (ك هق) عن سمرة. (الإرواء 1339)
2581 - نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2816)
2582 - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
(حسن) (مالك الشافعي ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا (البزار) عن ابن عمر. (الإرواء 1340)
2583 - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم (¬1).
(صحيح) (ن) عن أبي بكرة. (صحيح النسائي 4579)
2584 - الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4578)
2585 - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة (¬2).
(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه 18)
2586 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.
(صحيح) (خ) عن أبي بكرة. (الإرواء 1346)
2587 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (¬3) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.
(صحيح) (حم ق ت ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)
¬__________
(¬1) يعني: إذا كان يدًا بيد.
(¬2) أي نسيئة.
(¬3) أي تفضلوا.