كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2588 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.
(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1339)

2589 - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.
(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)

2590 - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.
(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.

2591 - لا بأس بالحيوان (¬1) واحد باثنين يدًا بيد (¬2).
(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة 2416)

2592 - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.
(صحيح) (طب) عن عبادة.

2593 - لا تباع الصبرة (¬3) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.
(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة 2816)

2594 - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
(صحيح) (م) عن عثمان.

2595 - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (¬4).
(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء 1329)
¬__________
(¬1) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.
(¬2) أي: مقابضة.
(¬3) الكوم.
(¬4) نوع من أنواع التمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تمر الجنيب.

الصفحة 430