كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2673 - من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها (¬1) بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى.
(صحيح) (حم د هـ) عن رافع بن خديج. (صحيح النسائي 3881)

2674 - من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن جابر (ق ن) عن أبي هريرة (حم ت ن) عن رافع بن خديج (حم د) عن رافع بن رفاعة. (غاية المرام 361)

2675 - نهى عن المزارعة (¬2).
(صحيح) (حم م) عن ثابت بن الضحاك. (غاية المرام 352)

2676 - نهى عن الجداد (¬3) بالليل، والحصاد بالليل.
(صحيح) (هق) عن الحسين. (الصحيحة 2393)

2677 - لا تكروا (¬4) الأرض. . . .
(صحيح) (ن) عن رافع بن خديج. (الإرواء 1478)

باب الغصب
2678 - لعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من آوى (¬5) محدثًا (¬6)، ولعن اللَّه من غير منار الأرض (¬7).
(صحيح) (حم م ن) عن علي. (نقد الكتاني 42)
¬__________
(¬1) يؤجرها ومعنى الحديث من لم يقدر أن يزرع أرضه فليعطها أخاه يزرعها ولا يؤجره إياها.
(¬2) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك.
(¬3) صرام النخل وهو قطع ثمرها.
(¬4) الكراء الأجرة واختلف العلماء في كراء الأرض على أقوال انظرها في كتب الفقه.
(¬5) أي: ضم إليه وحمى.
(¬6) أي: جانيًا بأن يحول بينه وبين خصمه ويمنعه القود.
(¬7) علامات حدودها.

الصفحة 442