كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2696 - الشريك أحق بصقبه ما كان.
(صحيح) (هـ) عن أبي رافع. (الإرواء 1538)

2697 - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (¬1) أو حائط (¬2)، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء 1530)

2698 - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (¬3) فلا شفعة.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء 1530)

2699 - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.
(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء 1530)

2700 - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة 2962)

2701 - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (¬4).
(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء 1530)

2702 - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 2358)
¬__________
(¬1) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه.
(¬2) أي: بستان.
(¬3) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا.
(¬4) قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.

الصفحة 445