كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

باب المحرمات
2883 - لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
(صحيح) (ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1803)

2884 - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة (حم م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1934)

2885 - لا تحرم الإملاجة (¬1) ولا الإملاجتان.
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أم الفضل. (الصحيحة 3259)

2886 - لا تحرم المصة ولا المصتان.
(صحيح) (حم م 4) عن عائشة (ن حب) عن الزبير. (الإرواء 2207)

2887 - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (¬2) في الثدي وكان قبل الفطام.
(صحيح) (ت) عن أم سلمة. (الإرواء 2209)

2888 - لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء (¬3).
(صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء 2209)

2889 - اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن (¬4).
(صحيح) (د) عن الحارث بن زيد الأسدي. (الإرواء: 1941)

2890 - انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (¬5).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء 2210)
¬__________
(¬1) أي: المصة.
(¬2) أي: وسع.
(¬3) يعني: إنما يحرم من الرضاع ما كان في الصغر ووقع منه موقع الغذاء بحيث ينمو منه بدنه، فلا أثر للقليل، وإنما يؤثر الكثير الذي يوسع الأمعاء، ولا لقليل ولا كثير في كبير.
(¬4) قاله لمن أسلم وعنده عشر نسوة.
(¬5) أي: إنما الرضاعة المحرمة ما سدّ مجاعة الطفل من اللبن بأن أغذاه وأنبت لحمه وقوّى عظمه.

الصفحة 474