كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2904 - إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.
(حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء 1933)

2905 - استأمروا النساء في أبضاعهن (¬1).
(صحيح) (حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة 397)

2906 - أيما امرأة نكحت (¬2) بغير إذن وليها فنكاحها باطل (¬3)، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (¬4) فالسلطان ولي من لا ولي له.
(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء 1897)

2907 - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله (¬5) فهو عاهر.
(صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء 1933)

2908 - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.
(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1733)

2909 - الأيم (¬6) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
(صحيح) (مالك حم م 4) عن ابن عباس. (الصحيحة 1216)

2910 - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
(صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1836)
¬__________
(¬1) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج.
(¬2) أي: تزوجت.
(¬3) أي: فعقدها باطل.
(¬4) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا.
(¬5) أي: ساداته.
(¬6) المراد هنا الثيب.

الصفحة 477