2915 - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 2037)
2916 - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)
2917 - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)
2918 - لا نكاح إلا بولي (¬3).
(صحيح) (حم 4 ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1896)
¬__________
(¬1) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا.
(¬2) أي: تبين وتتكلم.
(¬3) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.