كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

2911 - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (¬1) في نفسها وإذنها صماتها.
(صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة 1807)

2912 - الثيب تعرب (¬2) عن نفسها والبكر رضاها صمتها.
(صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء 1893)

2913 - رضاها صمتها -يعني: البكر-.
(صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة 1459)

2914 - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة 656)

2915 - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 2037)

2916 - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)

2917 - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)

2918 - لا نكاح إلا بولي (¬3).
(صحيح) (حم 4 ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1896)
¬__________
(¬1) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا.
(¬2) أي: تبين وتتكلم.
(¬3) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.

الصفحة 478