كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

باب عشرة النساء
2981 - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق (¬1) من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع.
(صحيح) (ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 288)

2982 - إذا أتيت أهلك (¬2) فاعمل عملًا كيسًا (¬3).
(صحيح) (خط) عن جابر. (الصحيحة: 1190)

2983 - إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (¬4).
(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2002)

2984 - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
(صحيح) (حم ق د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1858)

2985 - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب (¬5).
(صحيح) (البزار) عن زيد بن أرقم. (الصحيحة 1203)

2986 - إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور (¬6).
(صحيح) (ن ت) عن طلق بن علي. (الصحيحة: 1202)
¬__________
(¬1) أي: هرب.
(¬2) أي جامعة زوجتك.
(¬3) أي جامع جماعًا كيسًا قال بعضهم: هذا أصل عظيم في تحسين الهدي في الجماع. وقيل المراد حثه على الجماع لابتغاء الولد.
(¬4) قال المناوي: وفيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، واذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر دينها.
(¬5) قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها.
(¬6) الذي يخبز فيه.

الصفحة 488