3088 - ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء.
(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2059)
¬__________
(¬1) يعني: عتق العبد.
(¬2) سببه أن امرأة حاملًا قالت لزوجها طيب نفسي بتطليقه فطلقها فخرج إلى الصلاة فوضعت حملها فقال: خدعتني فذهب إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له الأمر فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قد بانت منك ثم ذكر الحديث.
(¬3) يعني الزوج.
(¬4) كناية عن الجماع حيث شبه لذته بلذة العسل.
(¬5) العسيلة الجماع.
(¬6) يعني: أنه يكنى بها عنه؛ لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله، والجماع له حلاوة ويلتذ به.