كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

3082 - ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق (¬1).
(حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1883)

3083 - سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها (¬2).
(صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء 2176)

3084 - الطلاق بيد من أخذ بالساق (¬3).
(حسن) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء 2041)

3085 - يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه 2081)

3086 - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته (¬4) ويذوق عسيلتك (¬5).
(صحيح) (ق ن) عن عائشة. (الإرواء 1887)

3087 - العُسَيْلَة الجماع (¬6).
(حسن) (هق) عن عائشة. (الإرواء 2143)

3088 - ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء.
(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2059)
¬__________
(¬1) يعني: عتق العبد.
(¬2) سببه أن امرأة حاملًا قالت لزوجها طيب نفسي بتطليقه فطلقها فخرج إلى الصلاة فوضعت حملها فقال: خدعتني فذهب إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له الأمر فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قد بانت منك ثم ذكر الحديث.
(¬3) يعني الزوج.
(¬4) كناية عن الجماع حيث شبه لذته بلذة العسل.
(¬5) العسيلة الجماع.
(¬6) يعني: أنه يكنى بها عنه؛ لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله، والجماع له حلاوة ويلتذ به.

الصفحة 503