كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

باب اللعان
3105 - لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن (¬1).
(صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس (ن) عن أنس. (المشكاة 3307)

باب العدة والإحداد
3106 - إنما هي أربعة أشهر وعشر (¬2)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (¬3).
(صحيح) (مالك ق ت ن هـ) عن أم سلمة. (المشكاة 3329)

3107 - استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-.
(صحيح) (ابن عساكر) عن أبي سعيد. (الإرواء 187)

3108 - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.
(صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس. (الصحيحة 1711)

3109 - قد حللتِ (¬4) حين وضعت حملك.
(صحيح) (عب) عن سبيعة. (صحيح النسائي 3520)

3110 - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (¬5) زرع غيره (¬6)، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (¬7)،
¬__________
(¬1) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجها.
(¬2) يعني عدة المتوفى عنها زوجها.
(¬3) قال النووي في شرح مسلم: "معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة".
(¬4) أي انتهت عدتك حين وضعت المولود.
(¬5) أي يدخل منيه.
(¬6) أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة.
(¬7) بحيضة أو شهر.

الصفحة 506