كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

3117 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (¬1) ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة (¬2) من قسط أظفار (¬3).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أم عطية. (صحيح أبي داود 1994)

3118 - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر (¬4) من الثياب، ولا الممشقة (¬5) ولا الحلي، ولا تختضب (¬6) ولا تكتحل.
(صحيح) (م ن) عن أم سلمة. (الإرواء 2188)

باب الحضانة
3119 - ادفعوها إلى خالتها؛ فإن الخالة أم (¬7).
(صحيح) (ك) عن علي. (الصحيحة: 1182)

3120 - الخالة بمنزلة الأم (¬8).
(صحيح) (ت ق (¬9) عن البراء (د) عن علي. (الإرواء 2252)

3121 - الخالة والدة.
(صحيح) (ابن سعد) عن محمد بن علي مرسلًا. (الإرواء 2252)

3122 - يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت.
(صحيح) (ن هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 2193)
¬__________
(¬1) برود من اليمن.
(¬2) قطعة.
(¬3) نوع من البخور.
(¬4) أي المصبوغ بالعصفر.
(¬5) الثوب المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر.
(¬6) لا تضع الحناء.
(¬7) أي الخالة في الحضانة بمنزلة الأم.
(¬8) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والإهتداء إلى ما يصلح الولد.
(¬9) قال شيخنا: لم يروه مسلم وإنما روى المناسبة التي فيها الحديث. انظر الإرواء (2190).

الصفحة 508