كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

3156 - من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله (¬1) لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا.
(صحيح) (د الضياء) عن عبادة بن الصامت. (الترغيب 2450)

3157 - من قتل معاهدًا (¬2) في غير كنهه (¬3) حرم اللَّه عليه الجنة.
(صحيح) (حم د ن ك) عن أبي بكرة. (الترغيب 2435)

3158 - من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا.
(صحيح) (حم خ ن هـ) عن ابن عمرو. (غاية المرام 449)

3159 - من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم اللَّه عليه الجنة: أن يشم ريحها.
(صحيح) (حم ن) عن أبي بكرة. (الترغيب 3008)

3160 - المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.
(صحيح) (د ن ك) عن علي. (الإرواء 1042)

3161 - الوائدة (¬4) والموءودة في النار (¬5).
(صحيح) (د) عن ابن مسعود. (المشكاة 12)

3162 - الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم.
(صحيح) (حم ن) عن سلمة بن يزيد الجعفي. (المشكاة 12)
¬__________
(¬1) يعني: قتله ظلمًا، وفي نسخ: "فاغتبط" بالغين يعني فرح.
(¬2) أي: من عوهد أي: صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم.
(¬3) أي: في غير وقته.
(¬4) والوائدة فاعلة ذلك، كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكرًا أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار.
(¬5) أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل.

الصفحة 514