كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

كتاب الحدود
باب حد الزاني
3229 - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب (¬1)، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ.
(صحيح) (حم ق ن د هـ) عن أبي هريرة يزيد بن خالد. (الإرواء 2323)

3230 - الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان.
(صحيح) (الحاكم في تاريخه) عن أبي. (الصحيحة 1808)

3231 - خذوا عني (¬2)، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن (¬3) سبيلًا (¬4): البكر بالبكر (¬5) جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب (¬6) جلد مائة والرجم.
(صحيح) (حم م هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 2399)

3232 - من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه (¬7).
(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء 2406)
¬__________
(¬1) التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.
(¬2) أي: خذوا الحكم في حد الزنا عني.
(¬3) أي: للنساء الزواني.
(¬4) أي: خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور به في سورة النساء.
(¬5) المراد هنا من لم تزوج من الرجال والنساء.
(¬6) من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى.
(¬7) من باب إماتة الباطل كي لا تذكر كما شاهدها الناس قالوا: هذه الدابة التي فعل بها فلان الفعل الشنيع.

الصفحة 525