كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
باب حد السرقة
3240 - اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
(صحيح) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء 974)
3241 - تقطع اليد في ثمن المجن.
(صحيح) (حم هـ) عن سعيد. (الصحيحة 2197)
3242 - تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) (خ د ن) عن عائشة. (المشكاة 3590)
3243 - ليس على المختلس (¬1) قطع (¬2).
(صحيح) (هـ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء 2470)
3244 - ليس على المنتهب (¬3) ولا على المختلس ولا على الخائن (¬4) قطع.
(صحيح) (حم حب) عن جابر. (الإرواء 2470)
3245 - من أصاب (¬5) بفمه من ذي حاجة (¬6) غير متخذ خبنة (¬7) فلا شيء عليه (¬8) ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين (¬9) فبلغ ثمن المجن (¬10) فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
(حسن) (3) عن ابن عمر. (الإرواء 2481)
¬__________
(¬1) وهو من يأخذ معاينة ويهرب.
(¬2) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز.
(¬3) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا.
(¬4) في نحو وديعة.
(¬5) أي من الثمر.
(¬6) أي فقير ومضطر.
(¬7) الخبنة: طرف الثوب والمراد: لا يأخذ منه في ثوبه.
(¬8) أي لا إثم عليه.
(¬9) موضع يوضع فيه التمر ويجفف.
(¬10) أي الترس.