كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)
3246 - لا تقطع الأيدى في السفر (¬1).
(صحيح) (حم 3 الضياء) عن بسر بن أبي أرطاة. (المشكاة 3601)
3247 - لا تقطع اليد في تمر معلق (¬2)، فإن ضمه الجرين (¬3) قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل (¬4) فإذا آوى المراح (¬5) قطعت في ثمن المجن.
(حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2408)
3248 - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) (م ن هـ) عن عائشة (¬6). (الإرواء 2397)
3249 - لا قطع في ثَمَر (¬7)، ولا كَثَر (¬8).
(صحيح) (حم 4 حب) عن رافع بن خديج. (الإرواء 2482)
3251 - ما علمته إذ كان جاهلًا، ولا أطعمته إذ كان ساغبًا (¬10).
(صحيح) (حم د ن هـ ك) عن عباد بن شرحبيل. (الصحيحة 2229)
¬__________
(¬1) قال المناوي: أي: سفر الغزو يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة؛ لأنه شريك بسهمه فيه، وكذا لو زنى لا يحد، وحمله بعضهم على العموم؛ لأنه قال: مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو، فإذا رجعوا قطع. وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد. قال ابن العربي: وهذا لا أعلم له أصلًا في الشرع، وحدوده تقام على أهلها وإن كان ما كان وتبعه الحافظ ابن حجر.
(¬2) في الأشجار.
(¬3) موضع تجفيف التمر.
(¬4) أي ليس فيما يسرق من الماشية في الجبل قطع فإذا سرق من موضع مبيت الغنم ففيه قطع.
(¬5) موضع مبيت الغنم.
(¬6) رواه البخاري بلفظ: "تقطع اليد. . . ".
(¬7) أي: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز.
(¬8) جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثرًا.
(¬9) أي: يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه يده.
(¬10) أي جائعًا ومناسبة الحديث عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطًا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره ثم أمره فرد علي عباد ثوبه.