كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

3260 - إن اللَّه حرم على أمتي الخمر والميسر (¬1) والمزر (¬2) والكوبة (¬3) والغبيراء (¬4) وزادني صلاة الوتر.
(صحيح) (طب هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1708)

3261 - إن اللَّه حرم عليكم الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، وكل مسكر حرام.
(صحيح) (هق) عن ابن عباس. (المشكاة 3652)

3262 - إن اللَّه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها.
(صحيح) (ك هب) عن ابن عمر. (الإرواء 1525)

3263 - إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا.
(صحيح) (د) عن النعمان بن بشير. (المشكاة 3647)

3264 - أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة (¬5).
(صحيح) (م) عن أبي موسى. (الصحيحة 422)

3265 - أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.
(صحيح) (ن) عن سعد. (الإرواء 2372)

3266 - ثلاثة قد حرم اللَّه عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق (¬6)، والديوث الذي يقر في أهله الخبث.
(صحيح) (حم) عن ابن عمر. (حجاب المرأة المسلمة ص 67)
¬__________
(¬1) القمار.
(¬2) نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير.
(¬3) الطبل وجميع أدوات اللهو.
(¬4) شراب مسكر يتخذ من عدد من الأصناف.
(¬5) قال المناوي: أي: أزال كثرة العقل عن التمييز حتى صلاة عن أداء الصلاة كما أشير إليه بقوله تعالى: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] سواء اتخذ ذلك من العنب أم من غيره. قال النووي: هذا صريح في أن كل مسكر حرام وإن كان من غير العنب.
(¬6) لوالديه أو أحدهما.

الصفحة 530