كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

4836 - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية (¬1).
(صحيح) (ق) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة. (الصحيحة 358)

4837 - لا تحل النهبى (¬2) ولا كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة (¬3).
(صحيح) (حم ن) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة 2391)

4838 - لا تذبحن ذات دَرٍّ.
(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1631)

4839 - لا عقر في الإسلام (¬4).
(صحيح) (د) عن أنس. (الصحيحة 2436)

4840 - اذبحو اللَّه في أي شهر كان (¬5)، وبروا للَّه، وأطعموا.
(صحيح) (د ن هـ ك) عن نُبيشة. (الإرواء 1167)

4841 - إن لهذه الإبل أوابد (¬6) كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (¬7).
(صحيح) (حم ق 4) عن رافع بن خديج. (المشكاة 4071)

4842 - العتيرة حق (¬8).
(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 1181)
¬__________
(¬1) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية.
(¬2) المال المسروق.
(¬3) الحيوانات التي تنصب هدفًا للرماة.
(¬4) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها، كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى: ويقولون: صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته.
(¬5) كان الرجل نهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرًا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذبح للصنم وأمر بالذبح للَّه.
(¬6) نفور وتوحش.
(¬7) أي ارموه بسهم ونحوه فحكمه عندها حكم الصيد الذي لا يقدر عليه.
(¬8) قال المناوي: كان الرجل يقول إذا كان كذا فعليّ أن أذبح من كل عشرة شياه كذا في رجب، يسمونها العتائر، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

الصفحة 795