كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

5090 - من أكل مع قوم تمرًا فلا يَقْرن (¬1) إلا أن يأذنوا له.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الصحيحة 2322)

5091 - من أكل من هذه البقلة: الثوم والبصل والكُرَّاث فلا يقربنا في مساجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
(صحيح) (م ت ن) عن جابر. (صحيح الترمذي 1806)

5092 - من بات وفي يده ريح غَمَر (¬2) فأصابه شيء (¬3) فلا يلومن إلا نفسه.
(حسن) (طس) عن أبي سعيد. (الترغيب 2168)

5093 - من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
(صحيح) (خد ت ك) عن أبي هريرة (¬4). (الروض 823)

5094 - المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن عمر (حم م) عن جابر (حم ق) عن أبي هريرة (م هـ) عن أبي موسى. (المشكاة 4173)

5095 - نهى عن الإقران (¬5) إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
(صحيح) (حم ق د) عن ابن عمر. (الصحيحة 2323)

5096 - نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
(حسن) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 2394)
¬__________
(¬1) تمرة بتمرة ليأكلهما معًا.
(¬2) ريح لحم أو دسمه أو وسخه.
(¬3) في الأصل: "وضح" فكتب شيخنا على نسخته أنها ضعيفة ووضع مكانها كلمة: "شيء".
(¬4) ذكر المناوي أن أبا داود رواه وزاد: "ولم يغسله" ثم قال: فالقاعدة عندهم أن أبا داود مقدم في العرف إليه على الترمذي فإهماله العزو إليه مع صحة إسناده وزيادة متنة من سوء التصرف.
(¬5) وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلها معًا؛ لأن فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من الشره.

الصفحة 832