كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)
5156 - لا وفاء لنذر في معصية اللَّه.
(صحيح) (حم) عن جابر. (المشكاة 3428)
5157 - احلفوا باللَّه وبروا واصدقوا؛ فإن اللَّه يحب أن يحلف به (¬1).
(صحيح) (حل) عن عمر. (الصحيحة 1119)
5158 - إذا استلجّ (¬2) أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند اللَّه من الكفارة التي أمر بها (¬3).
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1229)
5159 - إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء اللَّه وشئت، ولكن ليقل ما شاء اللَّه ثم شئت.
(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 1092)
5160 - إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها (¬4).
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء 2724)
¬__________
(¬1) قال المناوي: قال الزمخشري في الكشاف: وقد استحدث الناس في هذا الباب في إسلامهم جاهلية تنسب إليها الجاهلية الأولى، وذلك أن الواحد لو أقسم باسماء اللَّه تعالى كلها وصفاته على شيء لم يقبل منه حتى يقسم برأس سلطانه، وذلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءه حلف لحالف انتهى. وأقول: قد استحدث الناس في هذا الباب الآن في إسلامهم جاهلية وهو أن الواحد منهم لو أقسم باسماء اللَّه كلها لم يقبل منه حتى يقول: وسر الشيخ فلان، وذلك عندهم جهد اليمين.
(¬2) من اللجاج وهو التمادي في الأمر ولو بعد تبين الخطأ.
(¬3) قال المناوي: قال النووي: معناه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله وتضرر بعدم حنثه فالحنث ليس إثمًا فيحنث ويكفر، فإن تورع عن الحنث فهو مخطئ، فإدامة الضرر أكثر إثمًا من الحنث. أي في غير محرم.
(¬4) قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة.