كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

5176 - ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب (¬1) على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا (¬2).
(صحيح) (حم حب ك) عن بريدة. (الصحيحة 325)

5177 - ما أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم، وإني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي موسى. (صحيح النسائي 3780)

5178 - ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيته.
(صحيح) (ن) عن أبي موسى. (صحيح النسائي 3779)

5179 - من حلف بالأمانة فليس منا.
(صحيح) (د) عن بريدة. (الصحيحة 94)

5180 - من حلف بغير اللَّه فقد أشرك.
(صحيح) (حم ت ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 2042)

5181 - من حلف على يمين آثمة عند منبري هذا فلتيبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر.
(صحيح) (هـ ك) عن جابر. (الإرواء 2764)

5182 - من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث.
(صحيح) (ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2637)
¬__________
(¬1) أي: خادع وأفسد.
(¬2) قال ابن القيم: وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق اللَّه فحق العبد باق، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه.

الصفحة 845