كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)
5241 - نهى عن الزور.
(صحيح) (ن) عن معاوية. (غاية المرام 102)
باب الدعوى والبينات
5242 - البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 2708)
5243 - شاهداك (¬1) أو يمينه (¬2).
(صحيح) (م) عن ابن مسعود (¬3). (الإرواء 2705)
5244 - الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
(صحيح) (حم) عن علي (القضاعي) عن أنس. (الصحيحة 1904)
5245 - لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه (¬4).
(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء 2158)
5246 - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
(صحيح) (حم ق هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3758)
5247 - المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة.
(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 2708)
5248 - لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 2741)
¬__________
(¬1) أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي.
(¬2) أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه.
(¬3) ورواه البخاري أيضًا.
(¬4) قاله في حق امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.