كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)
5351 - من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللَّه في حل ولا حرام.
(صحيح) (د) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 647)
5352 - من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن اللَّه لا ينظر إليه يوم القيامة.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب 2038)
5353 - من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة (¬1).
(صحيح) (حم ق) عن ابن عمر. (الروض 558)
5354 - من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أنس. (الصحيحة 383)
5355 - من لبس ثوب شهرة (¬2) ألبسه اللَّه يوم القيامة ثوبًا مثله ثم يلهب فيه النار.
(حسن) (د هـ) عن ابن عمر. (حجاب المرأة 110)
5356 - من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار (¬3).
(صحيح) (حم) عن هبيب. (الترغيب 2040)
5357 - موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار.
(صحيح) (ن) عن حذيفة. (الصحيحة 2366)
5358 - نهى عن الصماء (¬4)، والاحتباء في ثوب واحد (¬5).
(صحيح) (د) عن جابر. (صحيح أبي داود 4081)
¬__________
(¬1) قال ابن عبد البر: ومفهوم الحديث أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال.
(¬2) بحيث يشتهر به بين الناس.
(¬3) في المسند: "وطئ في دار جهنم".
(¬4) أي: اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته.
(¬5) قال المناوي: بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا أو نحوه، وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان ذلك عادة العرب، وحكمة النهي خوف كشف العورة.