كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)
5415 - إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء.
(صحيح) (م د) عن جابر. (المشكاة 4412)
5416 - إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها.
(صحيح) (خدم ن) عن أبي هريرة (طب) عن شداد بن أوس. (صحيح النسائي 5369)
5417 - استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبًا ما دام منتعلًا (¬1).
(صحيح) (حم تخ م ن) عن جابر (طب) عن عمران بن حصين (طس) عن ابن عمرو. (الصحيحة 344)
5418 - كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله.
(صحيح) (حم ق) عن عائشة. (صحيح النسائي 5240)
5421 - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء.
(صحيح) (ن) عن جابر (¬3). (صحيح الترمذي 15)
5422 - نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة.
(صحيح) (حم) عن أبي سعيد. (المشكاة 4411)
¬__________
(¬1) أي: هو شبيه بالراكب مدة دوامه لابسًا للنعل في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة رجله من نحو أذى أو شوك.
(¬2) في رفع الأذى عن الرجل.
(¬3) في هذا التخريج وهم فانظر صحيح الجامع.