كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

كتاب الطهارة
باب المياه
325 - إذا بلغ الماء قُلتين (¬1) لم يحمل الخبث.
(صحيح) (حم 3 حب قط ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 22)

326 - إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 57)

327 - إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.
صحيح) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء 22)

328 - إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء (¬2).
(صحيح) (حم 3 قط هق) عن أبي سعيد. (المشكاة 288)

329 - إن الماء ليس عليه جنابة و (¬3) لا ينجسه شيء.
(صحيح) (حم) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 61)
¬__________
(¬1) القلة: الجرة.
(¬2) قال الرافعي: أراد مثل الماء المسؤول عنه وهو ماء بئر بضاعة كانت واسعة كثيرة الماء وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيرها؛ فإن فرض تغير الكثير بنجس نجسه إجماعًا.
(¬3) في المسند: "أو لا".

الصفحة 95