كتاب السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

330 - إن الماء لا يُجنب (¬1).
(صحيح) (د ت هـ حب ك هق) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 61)

331 - إن الماء لا ينجسه شيء.
(صحيح) (هـ) عن جابر (حم ن) عن ابن عباس. (إزالة الدهش 2)

332 - البحر الطهور (¬2) ماؤه الحل ميتته.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 76)

333 - كان يصغي للهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها.
(صحيح) (طس حل) عن عائشة. (صحيح أبي داود 69)

334 - ليس على الماء جنابة.
(صحيح) (طب) عن ميمونة. (الصحيحة 2185)

335 - ماء البحر طهور.
(صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الإرواء 782)

336 - ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.
(صحيح) (قط ك) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 76)

337 - الماء طهور لا ينجسه شيء.
(صحيح) (حم) عن أبي سعيد (ن حب ك) عن ابن عباس. (الإرواء 14)

338 - الماء لا ينجسه شيء.
(صحيح) (طس) عن عائشة. (الإرواء 14)

339 - هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
(صحيح) (حم 4 حب ك) عن أبي هريرة (حم هـ حب ك) عن جابر (هـ) عن ابن الفراسي. (الصحيحة 480)
¬__________
(¬1) أي: لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.
(¬2) في ابن ماجة: "أفنتوضأ بماء البحر قال: هو الطهور. . . ".

الصفحة 96