كتاب خبايا الزوايا

501 - مَسْأَلَة
لَو قذف بِحَضْرَة الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الْبَعْث إِلَى الْمَقْذُوف وإعلامه على خلاف فِيهِ ذكره فِي اللّعان

الصفحة 427