كتاب خبايا الزوايا
501 - مَسْأَلَة
لَو قذف بِحَضْرَة الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الْبَعْث إِلَى الْمَقْذُوف وإعلامه على خلاف فِيهِ ذكره فِي اللّعان
الصفحة 427
558