كتاب خبايا الزوايا
58 - مَسْأَلَة
إِذا أَشَارَ الْأَخْرَس فِي صلَاته بِطَلَاق أَو بيع أَو غَيرهمَا صَحَّ العقد قطعا وَلَا تبطل صلَاته على الصَّحِيح
ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَنَقله هُنَا عَن فتاوي الْغَزالِيّ
الصفحة 91
558