القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي (¬1)، والدكتور أحمد الكردي (¬2)، والدكتور حسين شحاتة (¬3)، والدكتور أحمد الخليل (¬4) وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (¬5).
القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (¬6)، والدكتور عبد الرحمن الحلو (¬7)، والدكتور شوقي شحاتة (¬8).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه (¬9).
2 - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى (¬10).