كتاب نوازل الزكاة

القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي (¬1)، والدكتور أحمد الكردي (¬2)، والدكتور حسين شحاتة (¬3)، والدكتور أحمد الخليل (¬4) وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (¬5).

القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (¬6)، والدكتور عبد الرحمن الحلو (¬7)، والدكتور شوقي شحاتة (¬8).

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه (¬9).
2 - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى (¬10).

ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب
¬__________
(¬1) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 79).
(¬2) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 186).
(¬3) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 126).
(¬4) ينظر: الأسهم والسّندات (ص 362).
(¬5) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 171).
(¬6) ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(¬7) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212).
(¬8) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(¬9) ينظر: الأسهم والسندات (ص 358).
(¬10) المرجع السابق.

الصفحة 216