كتاب نوازل الزكاة

القول الأول: استحقاق الفقير الزكاة ولو كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الحنفية (¬1) والمالكية (¬2).

القول الثاني: عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الشافعية (¬3) ورواية عند الحنابلة (¬4).

أدلة القول الأول:
1 - أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا، سواء كان قادرًا على الكسب أو لم يقدر (¬5).

ويناقش: بأنه إن كان قادرا على كسبٍ يدفع حاجته فلا يعد فقيرًا، بل هو غني حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر.
2 - حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه وفيه: أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (¬6).
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شئتما أعطيتكما". مما يدل على جواز الأخذ والإعطاء (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 47، رد المحتار 2/ 355.
(¬2) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 420، حاشية الدسوقي 1/ 494.
(¬3) ينظر: المجموع 6/ 222، مغني المحتاج 4/ 173.
(¬4) ينظر: الشرح الكبير 6/ 209. كشاف القناع 2/ 286.
(¬5) ينظر: البحر الرائق 2/ 269.
(¬6) تقدم تخريجه (ص 346).
(¬7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

الصفحة 351