المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين (¬1)
تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته (¬2)، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:
القول الأول: عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية (¬3) وقول عند المالكية (¬4) ومذهب الشافعية (¬5) ورواية عند الحنابلة (¬6).
¬__________
(¬1) تعد هذه من المسائل القديمة، ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في هذه الأزمنة واستضعافهم، مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها.
(¬2) ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.
(¬4) ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232.
(¬5) ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.
(¬6) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.