مما يدل على فورية إخراج الزكاة. قال ابن حجر (¬1): "قال ابن بَطَّال (¬2): فيه أن الخير ينبغي أن يُبَادر به، فإن الآفاتِ تَعْرِض، والموانعَ تمنع، والموت لا يُؤْمن، والتسويف غير محمود.
زاد غيره: وهو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعدُ عن المَطْل المذموم، وأرضى للرب، وأَمْحى للذنب" (¬3).
3 - أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء، وهي حاجة ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزًا (¬4).
4 - أن الزكاة عبادة تتكرَّر، فلم يَجُزْ تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها، كالصلاة والصوم (¬5).
أدلة القول الثاني:
1 - أن مُطْلق الأمر لا يقتضي الفور؛ ولذا يجوز للمكلَّف تأخير إخراج الزكاة، فالمطلوب الأداء، ولم يتعرّض الأمر المطلق للوقت (¬6).
ونوقش:
أولًا: بأننا لا نُسَلّم بكون الأمر عند الإطلاق يقتضي التراخي؛ بل هو على
¬__________
(¬1) ابن حجر: هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري، أبو الفضل شهاب الدين بن حجر، من أئمة العلم، أصله من عسقلان بفلسطين، من أشهر مؤلفاته: فتح الباري، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، توفي سنة 852 هـ[ينظر: طبقات الحفاظ (1/ 552)، الأعلام للزركلي (1/ 178)].
(¬2) ابن بطال: هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ويعرف بابن اللجّام، شارح البخاري، توفي في صفر سنة 449 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 47).
(¬3) فتح الباري، عند شرحه للحديث السابق (3/ 229).
(¬4) ينظر: المغني 4/ 146.
(¬5) المرجع السابق.
(¬6) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 156.