كتاب نوازل الزكاة

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه كما يفيده الضمير في قوله: "فقرائهم". وهذا يعم زكاة المال والفطر (¬1).

ونوقش: بأن الضمير في "فقرائهم" يعود على المسلمين جميعًا (¬2).

وأجيب: بأن معاذًا أمر بأخذ الصدقة من أهل اليمن وردها فيهم، ولم يؤمر بأخذها من عموم المسلمين، فالضمير لمعهودٍ، وهو أهل البلد المذكور (¬3).
2 - أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث صدقة الناس، وقال له: لم أبعثك جابيًا، ولا آخِذَ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني. . . (¬4).
3 - ما رُوِيَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كتب: من خرج من مخلاف (¬5) إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 4/ 131.
(¬2) ينظر: عمدة القاري 8/ 236.
(¬3) ينظر: حاشية الجمل 4/ 119.
(¬4) رواه أبو عبيد في الأموال 1/ 710.
(¬5) قال في المصباح المنير (180): "المخلاف: بكسر الميم بلغة اليمن الكورة، والجمع: المخاليف، واستعمل على مخاليف الطائف، أي: نواحيه، وقيل: في كل بلد مخلاف، أي: ناحية".
(¬6) رواه البيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها، برقم: (12920)، وصحح إسناده الحافظ في التخليص (3/ 114)، وقال الألباني في تمام المنة (ص 385): "رواه الأثرم في سننه". قلت: هذا منقطع بين طاوس ومعاذ؛ فإنه لم يسمع منه كما قال الحافظ في متنٍ آخر تقدم تحت عنوان: دفع القيمة بدل العين وهذا أخرجه ابن زنجويه (1193) نحوه، ثم قال المؤلف: "فعن عمرو بن شعيب، =

الصفحة 534