كتاب نوازل الزكاة

3 - أن الحرث والماشية ينموان بأنفسهما فكانت النعمة فيهما أتم، فقوي إيجاب الزكاة شكرًا للنعمة، فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد (¬1).
4 - واستدل الحنفية على استثناء الخارج من الأرض: بأن زكاتها حق الأرض فلا يعتبر فيه غنى المالك، ولا يسقط بحَق الآدمي وهو الدين (¬2).
ويناقش: بأن أدلة اشتراط الغنى فيمن تجب في ماله الزكاة عامَّة، ولم تفرق بين مال المدين إذا كان خارجا من الأرض أو غير ذلك (¬3).
أما اشتراطهم في الدين المانع من وجوب الزكاة أن يكون له مطالب من العباد.
فيناقش: بأنه لا دليل عليه، بل الدليل بخلافه، فدين الله من كفارة ونذر ونحوه كدين الآدمي في منعه لوجوب الزكاة، وذلك لوجوب قضائه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دين الله أحق أن يقضى" (¬4) (¬5).

الترجيح:
يترجح القول بأن الدين يمنع الزكاة بالشروط التالية:
1 - أن يكون الدين حالًّا، لا يستطيع المدين أداءه، فلا يمنع المؤجل وجوب
¬__________
(¬1) ينظر: الذخيرة للقرافي 3/ 43.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12.
(¬3) ينظر: بداية المجتهد 3/ 61.
(¬4) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم: (1953)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم: (1148).
(¬5) وهو وجه عند الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب 6/ 348، وهذا القول هو الراجح، وانظر مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، للدكتور محمد شبير 1/ 315 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

الصفحة 67