كتاب نوازل الزكاة

1 - أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري، وتكون دينا عليه حتى يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها.
2 - وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، وهو ما نصت عليه فتوى بيت الزكاة المشار إليها.
وبذلك يتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح زمنا للإخراج وليس وقتًا للوجوب.

الصفحة 87