كتاب ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

وهل للشارحِ تغييرُ إعرابِ المتن (١)؟ ثالثها: إنْ كانَ مزجاً، والأظهرُ إن اضْطُرَّ له في أمر يُعْتَدُّ به.
وهل يكفيهِ في الجوابِ عن الإيرادِ المرادُ؟ ثالثها: الأظهرُ إن قامتْ قرينة، وبقدْرِ ظهورها يقوى دفع الإيراد.
والمتنُ أصلُه، الظهر، والأرض الصَّلْبَة، وبيضة الجَدْي، فشبَّهَ المشروحَ بالظهر الذي تُحملُ عليهِ الأشياءُ، فإنَّ الشرحَ كأنه محمولٌ عليه، أو بالصلبةِ في الصُّعوبَةِ، أو بالبيضةِ التي يُشَقُّ عنها الجلد لإظهارها (٢).
وسُمِّيَ الشرْحُ شرحاً لأنه أوسعُ منه، وشَرْحُ الصَّدْرِ: توسيعُهُ.
ـ[وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ، وَلَيْسَ غَرَضُنَا بَيَانَ جَمِيعِ الأَنْوَاعِ وَلاَ جَمِيعِ الآدَابِ.]ـ
(وهذا القدرُ كافٍ) حُسْنُ اختتامٍ بتوريةٍ، أي: هذا القدر المحتوي عليه بعضُ الشروح الذي يذكر قولةً بعد قولةٍ .. كافٍ في الشرح، أو هذا القدر الذي ذكرناه في هذه الرسالة .. كافٍ في مقصودنا.
---------------
(١) كما صنع المصنف قبل قليل حين قال: (قولة بعد قولةٍ) على سبيل المزج.
(٢) يقال: مَتَن الكبشَ، إذ شقَّ صفْنَه واستخرج بيْضَهُ بعروقها.

الصفحة 132