كتاب ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

الْمُقَدِّمَةُ
فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (١)
اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ:
مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُفْرَدُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُرَكَّبٌ تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ إِضَافِيٌّ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُفْرَدَانِ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، كـ (مَا) وَ (إِلاَّ)، فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْحَصْرَ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلامُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ جُمَلٍ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صِفَةُ الْمَعْنَى؛ كالإبهام في (ما) (٢)؛كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}،
---------------
(١) في نسخة الشارح (ص ١٠١) (المعاني) بدل (المعنى).
(٢) قوله: (كالإبهام في " ما ") ليس في نسخة الشارح.

الصفحة 61