كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي

ولا بأذيته (¬١)؛ بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْل الغَنِيِّ ظُلمٌ، ومطله: تأخير الحق.
قال: وقال الله - عز وجل -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} واللَّهُ أَعْلَم، لَهُنَّ ما لَهُن مِثل ما عَليهن، مِن أَنْ يُؤدَّى إليهن بالمعروف» (¬٢).
وفي رواية المزني، عن الشافعي: «وجِماعُ المعروف بين الزوجين:
كَفُّ المَكْرُوه، وإعفاءُ صَاحِب الحَقِّ مِن المُؤْنة في طَلَبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما (¬٣) مَطَل بتأخيره، فَمَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (¬٤).
وهذا: فيما كتب إليَّ أبو نُعَيم الإسْفَرَايِينِي، أن أبا عَوَانَة أخبرهم، عن المُزَني، عن الشافعي. فذكره.
(١١٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - عز وجل -: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا (¬٥) ... بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: ١٢٨].
أخبرنا ابنُ عُيَيْنة، عن الزُّهْري، عن ابن المُسَيب، أن بنتَ مُحمدِ بنِ مَسْلَمة، كانت عند رَافِع بن خَدِيج، فَكَرِه منها أمرَها، إما كِبْرا أو غيره، فأراد طلاقَها، فقالت: لا تُطَلِّقني، وأَمْسِكني واقْسِم لي ما بَدا لَك، فأنزل الله - عز وجل -:
---------------
(¬١) في «د»، و «ط»، و «الأم» (بتأديته).
(¬٢) «الأم» (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(¬٣) في «م» (فإنهما).
(¬٤) «مختصر المزني» (٨/ ٢٨٦)، وينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٥/ ١٠٣)، و «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٢٩٢).
(¬٥) كذا، (يَصَّالحا) بفتح الياء والصاد المشددة بعدها ألف، وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، ويعقوب. وقرأ الكوفيون: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف (يُصْلِحا) بضم الياء، وسكون الصاد. وينظر «المبسوط في القراءات العشر» (ص ١٨٢)، و «النشر» (٢/ ٢٥٢).

الصفحة 211