كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
وقال - عز وجل -: {لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ} [الحشر: ١٤] أي:
ممنوعة.
قال الشافعي: وآخِرُ الكَلامِ وأَوَّلُه، يدُلَّان عَلى أَن مَعنى الإحْصَان ... -المذكور عامَّةً في مَوضِع دون غَيرِه- أن الإِحْصَان هاهُنا: الإسلامُ دونَ النِّكاح، والحُرِّية، والتَّحُصُّن بالحَبْس، والعَفَاف. وهذه الأسماء التي يَجْمَعُها اسمُ الإحصَان» (¬١).
قال الشافعي- في قوله - عز وجل -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية [النور: ٤]-: «المُحْصَنات هَاهُنا: البَوالِغُ الحَرائِرُ المسلمات» (¬٢).
(١٥٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أُخْبرتُ عنه، وقَرأتُه في كتابه-: أخبرنا محمدُ بن سُفيانَ بن سَعِيد أبو بَكْر بمصر، حدثنا يُونسُ بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله - عز وجل -:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]: «ذواتُ الأزْوَاج مِن النِّساء. {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]. {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء: ٢٥]: عَفَائِفَ غَير خَبائِثَ. {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥] قال: فإذا أُنْكِحْنَ {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]. غير ذوات الأزواج» (¬٣).
---------------
(¬١) «الرسالة» (ص ١٣٥: ١٣٧).
(¬٢) «الرسالة» (ص ١٤٧).
(¬٣) ينظر «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٣٣٥).
الصفحة 265