كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي

قال: وسمعت رجالا -من أهل العلم- يقولون: الصَّغَارُ أَنْ يَجْريَ عَليهم حُكْمُ الإسلام. وما أَشْبَه ما قالوا، بما قالوا؛ لامتناعهم مِن الإسلام، فإذا جَرى عليهم حُكْمُه، فقد أُصْغِرُوا بما يَجري عليهم منه» (¬١).
قال الشافعي: «وكان بَيِّنًا في الآية واللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الذي فَرضَ قِتالَهم حتى يُعطُوا الجِزية: الذين قَامَت عليهم الحُجَّة بالبُلوغ، فتركوا دين الله - عز وجل -، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءَهم من أهل الكتاب.
وكان بَيِّنًا أَنَّ الله - عز وجل - أَمَر بقتالهم عليها: الذين فيهمُ القِتال، وهم الرِّجال البَالِغُون.
ثم أبان رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِثل مَعنى كتاب الله - عز وجل -، فَأخذ الجِزيةَ مِن المُحْتَلِمِينَ، دون مَن دُونهم، ودُون النِّسَاءِ» (¬٢).
وبسط الكلام فيه.
وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] فَسمعتُ بَعضَ أَهلِ العِلم، يقول: المَسجد الحَرام: الحَرَم.
وسَمعت عددًا مِن أَهل المَغَازي يروي (¬٣): أنه كان في رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يَجْتَمِع مُسلم (¬٤) ومُشرك، في الحَرم، بَعد عَامِهم هذا» (¬٥).
---------------
(¬١) «الأم» (٥/ ٤١٥).
(¬٢) «الأم» (٥/ ٤١٢).
(¬٣) في «د»، و «ط» (يرون).
(¬٤) في «م» (غير مسلم).
(¬٥) «الأم» (٥/ ٤١٩)، والحديث أخرجه الترمذي (٨٧١)، وغيره، من حديث زيد بن أثيع قال: «سألت عليًّا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نَفس مُسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ... » الحديث.

الصفحة 303